وَلَوْ كَبَّرَ فَجِيءَ أُخْرَى فَكَبَّرَ وَنَوَاهَا لَهُمَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ أَرْبَعٌ جَازَ فَخَامِسَةٍ وَيُصَلِّي سَادِسَةٍ وَيَدْعُو فِي سَابِعَةٍ
Its commentaries
(وَلَوْ كَبَّرَ) إمَامٌ مُنْفَرِدٌ عَلَى جِنَازَةٍ (فَجِيءَ) بِجِنَازَةٍ (أُخْرَى فَكَبَّرَ) الثَّانِيَةَ (وَنَوَاهَا) أَيْ التَّكْبِيرَ (لَهُمَا) أَيْ الْجِنَازَتَيْنِ (وَقَدْ بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ) السَّبْعِ (أَرْبَعٌ) بِاَلَّتِي نَوَاهَا لَهَا، بِأَنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَمَا دُونُ (جَازَ) نَصًّا.
فَإِنْ جِيءَ بِأُخْرَى بَعْدَ الرَّابِعَةِ لَمْ يَجُزْ إدْخَالُهَا فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَنْقِيصِهَا عَنْ أَرْبَعٍ أَوْ زِيَادَةِ مَا قَبْلَهَا عَلَى سَبْعٍ،
وَمَتَى نَوَى التَّكْبِيرَةَ لَهُمَا حَيْثُ يَصِحُّ (فَ) إنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي تَكْبِيرَةٍ (خَامِسَةٍ وَيُصَلِّي) عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَكْبِيرَةٍ (سَادِسَةٍ وَيَدْعُو) لِلْمَوْتَى (فِي سَابِعَةٍ) لِتَكْمُلَ الْأَرْكَانُ فِي جَمِيعِ الْجَنَائِزِ.
(ولو كبّر) إمام أو منفرد على جنازة (فجيء بـ) جنازة (أخرى فكبر) تكبيرة (ونواها) أي: نوى التكبيرة (لهما) أي: للجنازتين (وقد بقي من تكبيره) السبع (أربع) كما لو كانت التكبيرة للتي جيء بها ثانية أو ثالثة أو رابعة: (جاز) . نص عليه،
لا إن جيء بجنازة بعد التكبيرة الرابعة. فأنه لا يجوز إدخالها في الصلاة؛ لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع، أو زيادة ما قبلها على سبع.
فإذا نوى بالتكبيرة الرابعة الجنازة التي جيء بها والجنازة السابقة لها (فـ) أنه (يقرأ) الفاتحة (في) تكبيرة (خامسة، ويصلي) على النبي صلى الله عليه وسلم (في) تكبيرة (سادسة، ويدعو) للميت (في) تكبيرة (سابعة) . هذا كلامه في " التنقيح " وتبعته عليه. ?
وفي " الكافي ": يقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة،
وفي الخامسة يصلي على النبي، ويدعو لهم في السادسة؛ لتكمل الأركان لجمع الجنائز. انتهى.
وقيل: لا يعيد الفاتحة ولا الصلاة على النبي صص ص. بل يدعو عقب كل تكبيرة.
قال في " شرح الهداية ": وهو أصح. واختاره القاضي في " الخلاف "؛ لأن هذا محل الدعاء للسابقة ومحل غيره للمسبوق. فغلب حكم من امتاز بالسبق.
* قوله: (وقد بقي. . . إلخ) ؛ أيْ: حال مجيئها،
وقيل: يكرره لهما، فهو حال من (جيء)، لا من (كبر) كما توهمه العبارة.
* قوله: (فيقرأ في خامسة) ولا يقرأ في رابعة تغليبًا لحال الميت الأول، لسبقه، فتصير الرابعة أخيرة للأول،
وفي حكم الأولى للثاني، وهذا قول في المسألة ، كما نبَّه على الخلاف شيخنا في شرح الإقناع .
* قوله: (ويدعو في سابعة) ؛ أيْ: ويسلم عقب ذلك.
* قوله: (تابع) ؛ أيْ: جعل التكبير تابعًا لبعضه من غير فصل بقراءة، ولا صلاة، ولا دعاء، فتدبر.
* قوله: (تابع) ؛ أيْ: أتى بالتكبير نسقًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.