وَتَحْرُمُ بَعْدَهَا
Its commentaries
(وَتَحْرُمُ) صَلَاةٌ عَلَى قَبْرٍ (بَعْدَهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ بَقَاؤُهُ عَلَى حَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَى قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ لَا يُصَلِّي عَلَى قَبْرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وتحرم) الصلاة (بعدها) أي: بعد الزيادة اليسيرة على الشهر. نص على ذلك؛ لأنه لم يتحقق بقاؤه بعد المدة المذكورة.
وإنما لم يجز أن يصلى على قبره صلى الله عليه وسلم إجماعاً؛ لئلا يتخذ قبره مسجداً.
والمسجد: ما اتُخِذَ للصلاة. ذكره في " الانتصار " وغيره.
[وقال صاحب " الخلاف " و " المحرر ": إنما لا يصلى عليه الآن؛ لئلا يتخذ قبره مسجداً، وقد نهي عنه. أو للمنع من الصلاة على الميت بعد شهر] .
* قوله: (وتحرم بعدها) ؛ أيْ: ولا تصح،
فإذا شك هل جاوز ذلك أو لا، هل يُصَلِّي؟ ويؤخذ من حاشية شيخنا أن المحَرَّم العلم بالفراغ، لا مجرد الشك فيه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.