كصَلَاةِ مَنْ فَاتَتْهُ وَلَوْ جَمَاعَةً أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ إذَا حَضَرَ
Its commentaries
(صَلَاةِ مَنْ فَاتَتْهُ) صَلَاةُ جِنَازَةٍ مَعَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَوَّلًا، فَعَلَهُ أَنَسٌ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمَا (وَلَوْ) صَلَّى مَنْ فَاتَتْهُمْ (جَمَاعَةً) كَمَا لَوْ صَلَّوْا فُرَادَى؟ (أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ) غَائِبًا (بِالنِّيَّةِ إذَا حَضَرَ) فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَانِيًا
Adds nothing on this mas’ala.
(صلاة من فاتته) الصلاة على الجنازة مع أول من صلى عليها، (ولو) كان الذي فاتتهم الصلاة (جماعة) .
قال في " شرح المقنع ": وأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل فله أن يصلي عليها. فعله علي وأنس وسليمان بن ربيعة وأبو حمزة رضي الله تعالى عنهم.
وأشير إلى الصورة الثانية بقوله: (أو من صلي عليه بالنية إذا حضر) .
قال في " الإنصاف ": لو حضر الغائب الذي كان قد صلي عليه استحب أن يصلى عليه ثانياً. جزم به ابن تميم وابن حمدان واقتصر عليه في " الفروع ".
قلت: فيعايى بها، وهي مستثناة من قولهم:[لا تستحب] إعادة الصلاة عليه على ما تقدم. انتهى.
* قوله: (بالنية) ؛ أيْ: لغيبته.
* قوله: (إذا حضر) ؛ أيْ: بين أيديهم .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.