وَلَا عَلَى دَابَّةٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَا) الْحَمْلُ (عَلَى دَابَّةٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ) كَبُعْدِ قَبْرٍ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولا) يكره حملها أيضاً (على دابة لغرض صحيح) ؛ كبُعد قبره في أصح الروايتين. ?
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (لغرض صحيح) كبعد القبر.
974
قال في الفروع : "وظاهر كلامهم لا يجوز حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف منها سقوطها، ويتوجه احتمال وفاقًا للشافعي".
975
ويسن اتباع الجنائز، وهو حق له ولأهله،
976
قال الشيخ تقي الدين : "ولو قُدِّرَ أنه لو انفرد لم يستحق هذا الحق، لمزاحم، أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتأَلُّفٍ، أو مكافأة أو غيره".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.