Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) غَيْرُ (مَا مَرَّ) فِي قِسْمِ الطَّهُورِ، كَاَلَّذِي لَا يُخَالِطُ الْمَاءَ.

كَعُودٍ قَمَارِيٍّ، وَقِطَعِ كَافُورٍ، وَكَمِلْحٍ مَائِيٍّ سَوَاءٌ وُضِعَ قَصْدًا أَوْ لَا، وَمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ. (وَ) كَطَهُورٍ (قَلِيلٌ اُسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» وَلِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي عِبَادَةٍ عَلَى وَجْهِ الْإِتْلَافِ، فَلَمْ يُمْكِنْ اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا ثَانِيًا، كَالرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ، " وَصَبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَابِرٍ مِنْ وَضُوئِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، فَدَلَّ عَلَى طَهَارَتِهِ

24

وَمِثْلُهُ مَاءٌ غُسِّلَ بِهِ مَيِّتٌ وَلَا فَرْقَ فِيمَا تَقَدَّمَ بَيْنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ.

وَلَا بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ الَّذِي تَصِحُّ طَهَارَتُهُ (وَلَوْ) كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ (بِغَمْسِ بَعْضِ عُضْوِ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ) كَجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (بَعْدَ نِيَّةِ رَفْعِهِ) أَيْ الْحَدَثِ.

25

وَكَذَا لَوْ انْغَمَسَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، ثُمَّ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ فِيهِ، فَيَتَسَالَبُ الطَّهُورِيَّةَ لِمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ ذَلِكَ الْمَغْمُوسِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: أَكْبَرُ: مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ فَلَا يَضُرُّ اغْتِرَافُ مُتَوَضِّئٍ وَلَوْ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ، إنْ لَمْ يَنْوِ غَسْلَهَا فِيهِ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) غير (ما مرّ) مما لا يخالط الماء " كالعود القماري وقطع الكافور والدهن، وما أصله الماء؛ كالملح البحري،

66

فان التغير بهذا لا يسلب الماء الطهورية. سواء سقط فيه بنفسه، أو وضعه فيه واضع.

وعلم من قول المتن: كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، انه لو تغير يسير من ذلك أن الماء باق على طهوريته؛ لما روت أم هانئ: " انه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين " . رواه أحمد والنسائي. (و) من أقسام الماء الذي هو طاهر غير طهور: (قليلٌ استعمل في رفع الحدث).

67

قال في " الفروع ": نقله واختاره الأكثر. انتهى.

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم:" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " . رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

ولولا أن الغسل فيه يؤثر منعاً لما نهي عنه. ولأنه أزال مانعاً من الصلاة. أشبه ما لو أزال به نجاسة، أو انه استُعمل في عبادة على وجه الإتلاف، فلم يمكن استعماله فيها ثانيا؛ كالرقبة في الكفارة.

68

وعنه: انه نجس.

ورُدَّ " بأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه " . رواه البخاري.

فدل على طهارته. .

وعنه: انه باق على طهوريته. اختاره ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين.

69

ولا يشترط في زوال طهوريته أن يغسل به المحدث عضوا من أعضائه، بل يتأثر (ولو بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه. و) لكن

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وما مَرَّ) ؛ أيْ: المجاور الغير المخالط، والمخالط الذي أصله الماء.

* قوله: (وقليل استعمل. . . إلخ) قد ذكر في هذا القسم ما استعمل في رفع حدث، وما في معناه، ولم يذكر المستعمل في غسل الميت، مع أنه مما في معناه، وحكمه كذلك، فلم تركَه؟ وأجاب شيخنا: بأن المراد برفع الحدث ما يشمل الوضوء والغسل الواجبَين ، فأوردت عليه غسل الكتابية لوطئها من حليلها المسلم، فأقَّر الإيراد،

30

وقال: يزاد هنا إلا ما تقدم من غسل الكتابية لحليلها المسملم ، تدبر!.

وكان الأظهر وقليل استعمل لارتفاع حدث؛ لأن الوفع استعمال الماء في الأعضاء، فيصير في العبارة نوع ركاكة معنوية، لكنه مغتفر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.