إلَّا مَا زَكَاتُهُ الْغَنَمُ مِنْ الْإِبِلِ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ زَكَاةٌ
Its commentaries
(إلَّا مَا زَكَاتُهُ الْغَنَمُ مِنْ الْإِبِلِ) كَمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْهَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ أَحْوَالٌ وَلَمْ يُزَكِّهِ (فَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ زَكَاةٌ) لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِذِمَّتِهِ لَا بِالْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ، فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِهِ،
وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ شَاةٍ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا، لِأَنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَنْقُصُ بِهَا النِّصَابُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ فَيَنْقَطِعُ.
(إلا ما زكاته الغنم) أي: إلا ما يجب أن يخرج عنه غنم (من) نصاب (الإبل) ؛ كمن عنده خمس من الإبل سائمة مضى عليها أحوال.
فإن لم يكن له مال غيرها في تلك السنين الماضية لم يجب عليه غير شاة واحدة لأول سنة مضى عليها؛ لما تقدم من أن دين الله سبحأنه وتعالى المنقص للنصاب يمنع وجوب الزكاة.
وأما وجوبها في الحول الأول؛ فلأنه لم يكن عليه دين. لكن لما لم يخرجها صارت ديناً في ذمته. فمنعت الوجوب فيما بعد الحول الأول.
وإن كان له مال غير الإبل الخمسة : (فعليه لكل حول) من الأحوال الماضية (زكاة) . نص عليه؛ وذلك لأن الفرض يجب من غير المال المزكى. فلا يمكن تعلقه بعينه.
فعلى هذا لو ملك خمساً وعشرين من الإبل فحالت عليها أحوال فعليه للحول الأول بنت مخاض، وعليه لكل حول بعده أربع شياه،
ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس من الإبل.
* قوله: (فعليه لكل حول زكاة) ظاهره يشمل ما إذا كان خمسًا من الإبل، ولا مال له غيرها، مع أنه تقدم أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، إلى أن قال:"أو زكاة غنم عن إبل"، فينبغي أن يمثل لما هنا بغير الخمس، كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح والحاشية .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.