Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2295منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 450vol. 1, p. 450

أَوْ حَقُّ مَا تَمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ جَذَعٍ مَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ أَوْ ثَنِيٌّ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَأَوْلَى بِلَا جُبْرَانٍ أَوْ بِنْتَ لَبُونٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ حَقُّ مَا تَمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى: حِقَّةٌ لِذَلِكَ وَلِاسْتِحْقَاقِهَا طَرْقَ الْفَحْلِ لَهَا (أَوْ جَذَعٍ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: (مَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجْذَعُ إذَا سَقَطَتْ سِنَّةُ ذَكَرِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ.

1,629

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ اسْمٌ لَهُ فِي زَمَنٍ لَيْسَ بِسِنٍّ تَنْبُتُ وَلَا تَسْقُطُ (أَوْ ثَنِيٌّ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ (وَ) الْحِقُّ وَالْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ (أَوْلَى) بِالْإِجْزَاءِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ مِنْ ابْنِ اللَّبُونِ لِزِيَادَةِ سِنِّهِ (بِلَا جُبْرَانٍ) فِي الْكُلِّ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلَا يُجْبَرُ نَقْصُ الذُّكُورِيَّةِ بِزِيَادَةِ السِّنِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَا يُجْزِئُ حِقٌّ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَا جَذَعٌ عَنْ حِقَّةٍ وَلَا ثَنِيٌّ عَنْ جَذَعَةٍ مُطْلَقًا، لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ.

1,630

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى ابْنِ اللَّبُونِ مَكَانَ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِأَنَّ زِيَادَةَ سِنَّةٍ عَلَيْهَا يَمْتَنِعُ بِهَا مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرْعَى الشَّجَرَ بِنَفْسِهِ وَلَا يُوجَدُ هَذَا فِي الْحِقِّ مَعَ بِنْتِ اللَّبُونِ لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ (أَوْ) يُخْرِجُ مَنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ صَحِيحَةً (بِنْتَ لَبُونٍ) عَنْهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو حِق) وهو: (ما تم له ثلاث سنين) . وتسمى الأُنثى إذا بلغت هذا السن حقة، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحق كل من الذكر والأُنثى إذا بلغ هذا السن أن يحمل عليه ويركب. يعني: أنه يجزئه مع عدم بنت المخاض ابن لبون أو حق. (أو جذع) بالذال المعجمة وهو: (ما تم له أربع سن ين) . سمي بذلك؛ لأنه يجذع إذا سقطت سنه. وهذا أعلا سن تجب في الزكاة. (أو ثني) وهو: (ما تم له خمس سنين) .

سمي بذلك؛ لأنه قد ألقى ثنيته. (و) كان الثني (أولى) بالإجزاء عن بنت المخاض (بلا جبران) في الجميع. ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. فلا يجزئه أن يخرج عن بنت لبون حقاً ولا عن الحقة جذعاً مع وجودهما ولا عدمهما؛ لأنه لا نص فيهما،

4,562

ولا يصح قياسهما على ابن اللبون مكان بنت مخاض؛ لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء. ولا يوجد هذا في الحق مع بنب اللبون، لأنهما مشتركان في هذا. فلم ييق إلا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية.

ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب. وسيأنى في المتن بيان الجبران. (أو) شاء أن يخرج (بنت لبون) عن بيت مخاض فإن له أن يخرجها

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.