وَيَصِحُّ كَوْنُ الشَّطْرِ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ وَالشَّطْرِ مِنْ الْآخَرِ
Its commentaries
(وَيَصِحُّ) فِي إخْرَاجٍ عَنْ نَحْوِ أَرْبَعِمِائَةٍ (كَوْنُ الشَّطْرِ) أَيْ: النِّصْفِ (مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ وَالشَّطْرِ مِنْ) النَّوْعِ (الْآخَرِ) بِأَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ.
وَلَا يُجْزِئُ عَنْ مِائَتَيْنِ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ وَنِصْفٌ لِلتَّشْقِيصِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ويصح) إذا أخرج عن أربعمائة (كون الشطر من أحد النوعين) الذي هو الحقاق، (والشطر من) النوع (الآخر) الذي هو بنات اللبون فيخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون،
ولا يجوز أن يخرج عن مائتين حقتين وبنتي لبون ونصف لما فيه من التشقيص [الذي لم يرد به الشرع في زكاة السائمة إلا من حاجة، ولذلك جعل لها او قاصاً دفعاً للتشقيص] عن الواجب فيها وعدل فيما دون خمس وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم فلا يجوز القول بجوازه مع إمكان العدول عنه إلى فريضة كاملة.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.