Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا مَدْخَلَ لِجُبْرَانٍ فِي غَيْرِ إبِلٍ) لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ فِيهَا، وَغَيْرُهَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهَا فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ،

1,642

فَمَنْ عَدِمَ فَرِيضَةَ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ وَوَجَدَ دُونَهَا لَمْ يُجْزِهِ،

1,643

وَإِنْ وَجَدَ أَعْلَى فَإِنْ أَحَبَّ دَفَعَهُ مُتَطَوِّعًا وَإِلَّا حَصَلَ الْوَاجِبُ.

[فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ] فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، وَالْبَقَرَةُ تَقَعُ عَلَى الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ، وَدَخَلَتْهَا الْهَاءُ عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ جِنْسٍ وَالْبَقَرَاتُ الْجَمْعُ وَالْبَاقِرُ جَمَاعَةُ الْبَقَرِ مَعَ رُعَاتِهَا، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ بَقَرْت الشَّيْءَ إذَا شَقَقْته لِأَنَّهَا تَبْقُرُ الْأَرْضَ بِالْحَرْثِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا مدخل لجبران في غير إبل) وفاقاً؛ لأن النص إنما ورد فيها وليس غيرها في معناها لأنها أكثر قيمة.

ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف صفتها وما بين الفريضتين في البقر.

4,594

بخلاف ما بين الفريضتين في الإبل. فامتنع القياس فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له.

4,595

وإن وجد أعلا منها فإن أحب أن يدفعها متطوعاً بغير جبران قبلت منه.

4,596

وإن لم يفعل ولم تكن في ماله كلف شراءها. ? (فصل) في ذكر زكاة البقر وهو اسم جنس. والبقرة تقع على الأُنثى والذكر ودخلت الهاء على أنها واحدة من جنس. والبقرات الجمع. والباقر جماعة البقر مع رعاتها. وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة.

والزكاة في الأهلية واجبة إجماعاً. وسنده ما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها. كلما نفدت آخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس " . متفق عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.