Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2356منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 461vol. 1, p. 461

وَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ بِأَنْ مَلَكَا نِصَابَيْنِ فَخَلَطَاهُمَا ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ أَجْنَبِيًّا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ مَنْ لَمْ يَبِعْ لَزِمَهُ زَكَاةُ انْفِرَادٍ: شَاةٌ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ ثَبَتَ) حُكْمُ الِانْفِرَادِ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْخَلِيطَيْنِ (وَحْدَهُ) أَيْ: دُونَ خَلِيطِهِ (بِأَنْ مَلَكَا نِصَابَيْنِ) ثَمَانِينَ شَاةً كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ (فَخَلَطَاهُمَا) أَيْ: النِّصَابَيْنِ (ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ) مِنْهُمَا وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً (أَجْنَبِيًّا) أَيْ: غَيْرَ خَلِيطَةٍ (فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ مَنْ لَمْ يَبِعْ لَزِمَهُ زَكَاةُ انْفِرَادٍ: شَاةٌ) لِانْفِرَادِهِ عَنْ خَلِيطِهِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ثبت لأحدهما) أي: أحد الخليطين حكم الانفراد (وحده) دون الخليط الآخر. وذلك (بأن ملكا نصابين) كل واحد اربعين شاة (فخلطاهما) أي خلطا النصابين (ثم باع احدهما نصيبه) وهو الأربعون التي يملكها (أجنبيا) أي: إنسانا غير خليط (فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد شاة) كاملة لانفراده عن الخليط الأول في بعض الحول.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فخلطاهما) أو ملكاهما مختلطين، أو ملكاهما بالإشاعة، فالتعقيب في كلامه، ليس مرادًا، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.