Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2363منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 462vol. 1, p. 462

وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا مَشَاعًا قَبْلَ الْحَوْلِ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ وَعَلَيْهِ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَاةُ مُنْفَرِدٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ) كَثَمَانِينَ مِنْ غَنَمٍ (ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا) أَيْ: النِّصَابَيْنِ (مَشَاعًا) بِأَنْ بَاعَ نِصْفَ الثَّمَانِينَ (قَبْلَ الْحَوْلِ ثَبَتَ لَهُ) أَيْ الْبَائِعِ (حُكْمُ الِانْفِرَادِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا قَبْلَ الْبَيْعِ (وَعَلَيْهِ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَاةُ مُنْفَرِدٍ) لِثُبُوتِ حُكْمِ الِانْفِرَادِ لَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن ملك نصابين) كثمانين من الغنم مثلا (ثم باع احدهما) أي: أحد النصابين (مشاعا) بأن باعه نصف الثمانين (قبل) ح ولأن (الحول: ثبت له) أي: البائع (حكم الانفراد، وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد) في الأصح لثبوت حكم الانفراد به.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.