Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) كَاَلَّذِي يَشْرَبُ ب (غَيْثٍ) وَهُوَ الَّذِي يُزْرَعُ عَلَى الْمَطَرِ (وَ) الَّذِي يُشْرَبُ (بِسَيْحٍ) أَيْ: مَاءٍ جَارٍ عَلَى وَجْهِ أَرْضٍ كَنَهْرٍ وَعَيْنٍ (وَلَوْ) كَانَ السَّقْيُ (بِإِجْرَاءِ مَاءِ حَفِيرَةٍ) حَصَلَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ أَوْ نَهْرٍ (شَرَاهُ) أَيْ: الْمَاءَ، رَبُّ زَرْعٍ وَثَمَرٍ (الْعُشْرُ) فَاعِلُ يَجِبُ، لِلْخَبَرِ وَلِنُدْرَةِ هَذِهِ الْمُؤْنَةِ، وَهِيَ فِي مِلْكِ الْمَاءِ. لَا فِي السَّقْيِ بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: فيما يجب فيه العشر أو نصفه] (فصل. ويجب فيما) أي: في حب وثمر

(يشرب بلا كلفة) الذي يشرب (بعروقه) ويسمى بعليا، (وغيب) وهو ما يزرع على المطر، (وسيح) وهو الماء الجاري على وجه الأرض كماء الأنهار (ولو بإجراء ماء حفيرة) حصل فيها من نهر او مطر (شراه) رب الزرع أو الثمر لزرعه او لشجره: (العشر) فاعل يجب.

4,677

قال في " الفروع ": وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى سيحاً فالعشر في ظاهر كلام أصحابنا. قاله صاحب " المحرر " لندرة هذه المؤنة. وهي: في ملك الماء لا في السقي به. قال: يحتمل نصف العشر لأنه سقي بمؤنة، وأطلق ابن تميم وجهين.

4,678

وإن جمعه وسقى به فالعشر. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (كبعروقه) قدره الشارح بقوله: "كالذي يشرب بعروقه"، على أنه مثال لـ "ما" ويلزمه حذف الموصول، مع جزء الصلة وبقاء بعضها،

1,071

ولو جعله مثالًا لعدم الكلفة، وقدَّره بقوله: كالشرب بعروقه، لسلم من ذلك، وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله:"كدوالي"، فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوالي، فتدبر!.

وبخطه: ويقال له: بعل من غير نسبة على ما في الصحاح .

* قوله: (وسَيْح) ذكروا في باب الاستسقاء عن أهل اللغة أنه يقال ساح الماء يسيح سيحًا، إذا جرى على وجه الأرض، وسح يسح سيحًا إذا صُب من فوق إلى أسفل، ولذلك فسر الشارح ما هنا بقوله: (أىْ: ماءٍ جارٍ على وجه الأرض كنهر، وعين"، فجعله من الأول، فتأمل!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.