وَوَقْتُ وُجُوبِ فِي حَبٍّ إذْ اشْتَدَّ وَوَفِي ثَمَرَةٍ إذَا بَدَا صَلَاحُهَا
Its commentaries
(وَوَقْتُ وُجُوبِ) زَكَاةٍ (فِي حَبٍّ إذْ اشْتَدَّ) لِأَنَّ اشْتِدَادَهُ حَالَ صَلَاحِهِ لِلْأَخْذِ وَالتَّوْسِيقِ وَالِادِّخَارِ (وَ) وَقْتُ وُجُوبِهَا (وَفِي ثَمَرَةٍ إذَا بَدَا صَلَاحُهَا) أَيْ بِطِيبِ أَكْلِهَا وَظُهُورِ نُضْجِهَا ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخَرْصِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِحِفْظِ الزَّكَاةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا فَدَلَّ عَلَى تَعَلُّقِ وُجُوبِهَا بِهِ ; وَلِأَنَّ الْحَبَّ وَالثَّمَرَ فِي الْحَالَيْنِ يُقْصَدَانِ لِلْأَكْلِ وَالِاقْتِيَاتِ،
وَفِي نَحْوِ صَعْتَرٍ وَوَرَقِ سِدْرٍ اسْتِحْقَاقُهُ: أَنْ يُؤْخَذَ عَادَةً.
(ووقت وجوب) الزكاة (في حب إذا اشتد) ، لأن اشتداده حالة صلاحه للأخذ والتوسيق والادخار. (و) وقت وجوبها (في ثمرة إذا بدا صلاحها) ؛ لأن بدو صملاج الثمرة حالة الخرص لمأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها. فدل على تعلق وجوبها به. ولأن الحب والثمره في كل من الحالتين يقصدان للأكل والاقتيات.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ووقت وجوب. . . إلخ) هذا بمنزلة مُضِي الحول، فيما يشترط فيه ذلك، فيكون شرطًا آخر، وشضم إلى ذلك الإسلام والحرية، فتكون الشروط خمسة، لا اثنين فقط، كما يوهمه كلامه قبل ، وتقدم التنبيه عليه هناك، فتدبر!.
* قوله: (وفي ثمرة إذا بدا صلاحها)
كان عليه أن يقول: وفي غيرهما عند أوان أخذه عادة، ليشمل مثل الصعتر، وورق الشجر، فتدبر!.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.