Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَسْتَقِرُّ) زَكَاةُ نَحْوِ حَبٍّ وَثَمَرَةٍ (إلَّا بِجُعْلٍ) لَهُ (فِي جَرِينٍ) مَوْضِعُ تَشْمِيسِهَا. يُسَمَّى بِذَلِكَ بِمِصْرَ وَالْعِرَاقِ (أَوْ بَيْدَرٍ) هُوَ اسْمُهُ بِالشَّرْقِ وَالشَّامِ (أَوْ مِسْطَاحٍ) هُوَ اسْمُهُ بِلُغَةِ آخَرِينَ (وَنَحْوِهَا) كَالْمِرْبَدِ، وَهُوَ بِلُغَةِ الْحِجَازِ. .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْخَارِصَ إذَا خَرَصَ الثَّمَرَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ قَبْلَ الْجِذَاذِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ فَإِنْ بَلَغَ الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تستقر) زكاة الحب ولا الثمر (إلا بجعل) لذلك (في جرين او بيدر او مسطاح ونحوها) . ولعل مسمى الجميع واحد.

4,685

قال في " الإنصاف ": الجرين يكون بمصر والعراق، والبيدر يكون بالشرق والشام، والمربد يكون بالحجاز. وهو: الموضع الذي تجتمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها. والجوجان يكون بالبصره. وهو موضع تشمسها وتيبيسها. ذكره في " الرعاية " وغيرها. ويسمى بلغة آخرين المسطاح. وبلغة اخرين الطبابة. انتهى.

4,686

فلو تلف ما تجب فيه الزكاة من تمر أو حب بجائحة سماوية قبل الجذاذ.

الحصاد سقطت زكاته. نص عليه.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ان الخارصى إذا خرصى الثمرة ثم أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا شيء عليه. وذلك لأنه في هذه الحال في حكم ما لا تثبت اليد عليه. بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت بعطش اصابها رجع بها على البائع. وكذلل سائر الجوائح.

4,687

ولو تلف البعض بالجائحة فإن كان الباقي نصاباً ففيه الزكاة.

4,688

لا إن نقص عن نصاب في الأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . وهذا يعم حال الوجوب ولزوم الأداء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.