Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2418منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 474vol. 1, p. 474

وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِضَعْفِ أَصْلٍ أَوْ خَوْفِ عَطَشٍ أَوْ تَحْسِينِ بَقِيَّةٍ أَوْ لِكَوْنِ رَطْبِهِ لَا يُتْمَرُ أَوْ عِنَبِهِ لَا يُزَبَّبْ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ) مِنْ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ كَذَلِكَ. (وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِضَعْفِ أَصْلٍ) هـ (أَوْ) ل (خَوْفِ عَطَشٍ أَوْ) ل (تَحْسِينِ بَقِيَّةٍ أَوْ) وَجَبَ قَطْعُهُ (لِكَوْنِ رَطْبِهِ لَا يُتْمَرُ) أَيْ: لَا يَصِيرُ تَمْرًا (أَوْ) لِكَوْنِ (عِنَبِهِ لَا يُزَبَّبْ) أَيْ: لَا يَصِيرُ زَبِيبًا، فَيَخْرُجُ عَنْهُ تَمْرًا وَزَبِيبًا،

1,676

وَإِنْ قَطَعَهُ قَبْلَ الْوُجُوبِ لِمُصْلِحَةٍ مَا غَيْرَ فَارٍّ مِنْهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وعند الأكثر) أن ذلك عام في جميع الأحوال حتى (ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف اصل، أو خوف عطش، أو تحسين بقية، او وجب) قطعه (لكون رطبه لا يتمر) أي: لا يصير تمرا، (أو عنبه لا يزبب) أي: لا يصير زبيبا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو وجب لكون رطبه لا يتمر) هل المراد الوجوب الشرعي، أو العادي، أو الأعم ؟.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.