Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَصِيرُ بِهِ) أَيْ: شِرَاءِ الذِّمِّيِّ الْأَرْضَ (الْعُشْرِيَّةَ خَرَاجِيَّةً) كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ تَغْلِبِيٌّ (وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ) أَيْ: أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اشْتَرَوْا الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةُ أَوْ الْخَرَاجِيَّةَ أَوْ اسْتَأْجَرُوهُمَا وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ وَقُرْبَةٌ، وَلَيْسَوا أَهْلَهَا،

1,698

وَإِنْ مَلَكَهَا تَغْلِبِيٌّ وَزَرَعَ أَوْ غَرَسَ فِيهَا وَحَصَلَ مَا يُزَكَّى كَانَ عَلَيْهِ عُشْرَانِ نَصًّا. يُصْرَفَانِ مَصْرِفَ الْجِزْيَةِ،

1,699

وَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا، وَصَرَفَ الْآخَرَ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.

[فَصْلٌ زَكَاةُ الْعَسَلِ] فَصْلٌ وَيَجِبُ فِي الْعَسَلِ مِنْ النَّحْلِ الْعُشْرُ نَصًّا قَالَ: قَدْ أَخَذَ عُمَرُ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَطَوَّعُونَ بِهِ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَخَذَ مِنْهُمْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تصير به) الأرض (العشرية) إذا اشتراها الذمي (خراجية) كما لو اشتراها مسلم أو ذمي تغلبي. ودعوى كون العشر من حقوق الأرض ممنوع بل هو من حقوق الزرع ولذلك لا يجب عشر إن لم تزرع. (ولا عشر عليهم) أي: أهل الذمة بشرائهم الأرض العشرية لأن العشر زكاة وقربة فلا وجه لوجوبه مع الكفر.

4,720

وأما إن كان مشتري الأرض تغلبيا وزرعها أوغرس فيها ما حصل منه ما تجب الزكاة فيه كان عليه عشران نص على ذلك في رواية ابن القاسم لكن يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة.

4,721

وإذا أسلم سقط عنه أحد العشرين وصرف الآخر مصرف الزكاة. (فصل) في حكم زكاة العسل وتضمين أموال العشر والخراج

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا تصير به العشرية خراجية) ؛ أيْ: بشراء أهل الذمة. * قوله: (ولا عشر) أي لا زكاة عليهم؛ أيْ: على أهل الذمة؛ لأن العشر زكاة وقربة، وهم ليسوا أهلًا لها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.