Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(و) يُشْتَرَطُ (كَوْنُ مُخْرِجِ) مَعْدِنٍ (مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ) لِلزَّكَاةِ،

1,708

فَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَدِينًا يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ لَمْ تَلْزَمْهُ كَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ وَحَدِيثِ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ» .

قَالَ الْقَاضِي. وَغَيْرُهُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ " الْمَعْدِنُ جُبَارٌ " إذَا وَقَعَ عَلَى الْأَجِيرِ شَيْءٌ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي الْمَعْدِنِ فَقَتَلَهُ. لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَأْجِرَ شَيْءٌ فَتَجِبُ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ بِالشَّرْطَيْنِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

الشرط الثانى: ما اشير إليه بقوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب)

أي:

وجوب الزكاة. فلا تجب على كافر أخرج من معدن نصاباً زكاة لأن مصرف الواجب فيه لأهل الزكاة.

4,738

وفي " الإيضاح " لابن هبيرة: في المعدن الخمس يصرف مصرف الفيء وفاقاً لأبي حنيفة في أحد قوليه، فهي فيء من الكفار عند ابي حنيفة كالركاز والغنيمة، مع ان الشارع غاير بينهما في قوله:" المعدن جبار وفي الركاز الخمس " .

قال القاضي وغيره: اراد بقوله: المعدن جبار إذا وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله: لم يلزم المستاًجر شيء.

4,739

ولا يشترط لوجوب الزكاة في النصاب إخراجه في دفعة واحدة [مطلقا؛ لأنا لو اعتبرنا ذلك لأدى إلى عدم الوجوب فيه لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة] . بل تجب الزكاة في النصاب

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب) ، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح : "فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.

وقوله:"في المعدن ولا غيره" عمومه يشمل الرِّكاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الرِّكاز ، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره:"وفيه ولو قليلًا. . . إلخ".

1,092

والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرًّا، مسلمًا، غير مدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه،

1,093

ولا يشترط شيء من ذلك في واجد الرِّكاز.

1,094

أما حكم المدين فقد علم مما سبق في قوله: "ولا يمنع الدين خمس الرِّكاز".

1,095

وأما حكم الرقيق والكافر فقد علما من قوله الآتي في فصله: "أو مكاتبًا أو مستأمنًا"؛ أيْ: ملتزمًا لأحكامنا، فعاود المقام، وحرره مرة أخرى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.