Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَضْمَنُ وَكِيلٌ (إنْ أَدَّى دَيْنًا) عَنْ مُوَكِّلِهِ (بَعْدَ أَدَاءِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ) أَوْ وَكِيلٌ بِأَدَاءِ مُوَكِّلِهِ لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقُ هُنَا التَّفْوِيتُ ; لِأَنَّ لِلْمُوَكِّلِ الرُّجُوعَ عَلَى الْقَابِضِ،

1,750

وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَابِضُ لِلزَّكَاةِ مِنْهُمَا السَّاعِيَ، وَالزَّكَاةُ بِيَدِهِ، فَلَا يَضْمَنُ الْمُخْرِجُ، وَيَرْجِعُ مُخْرَجٌ عَنْهُ عَلَى سَاعٍ مَا دَامَتْ بِيَدِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا إن أدى) الوكيل (دينا) على موكله (بعد اداء موكله ولم يعلم) فإنه لا يضمن لموكله شيئا؛ لأن موكله غره.

ولأنه هنا لم يتحقق التفويت على الموكل. بدليل أن له الرجوع على القابض. ونظير هذا في مسألة الزكاة ما لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده. فإنه لا يضمن المخرج للمخرج عنه شيئا لما كان له الرجوع على الساعي به ما دامت بيده.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا إن أدى دينًا بعد أداء موكله. . . إلخ) ؛ يعني: فإنه لا يضمن له شيئًا، لعدم الفوات،

1,110

فإن له الرجوع على القابض [كما لو كان القابض] للزكاة الساعي وهي بيده، فيرجع بها عليه، ولا ضمان حاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.