Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَجِبُ) فِطْرَةُ (مَنْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) كَلَقِيطٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْفَاقٍ، بَلْ إيصَالُ مَالٍ فِي حَقِّهِ (أَوْ) قِنٍّ (لَا مَالِكَ لَهُ مُعَيَّنٌ كَعَبْدِ الْغَنِيمَةِ) وَالْفَيْءِ قَبْلَ قِسْمَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تجب) فطرة (لمن نفقته فى بيت المال) ؛ كاللقيط، لأن ذلك ليس بإنفاق وإنما هو إيصال المال في حقه. قاله القاضي وغيره. (او لا مالك له) والمراد (معين كعبد الغنيمة) قبل القسمة والفيء ونحو ذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا تجب لمن نفقته في بيت المال) كلقيط، وليس ما يأخذه نفقة حقيقة، بل هو إيصال مال لمستحقه.

* قوله: (كعبد الغنيمة) ؛ أيْ: قبل القسمة، وكذا عبد الفيء،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.