Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لِحَوْلَيْنِ) لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» وَكَمَا لَوْ عَجَّلَ لِعَامٍ وَاحِدٍ (فَقَطْ) أَيْ: لَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ، اقْتِصَارٌ عَلَى مَا وَرَدَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ (إذَا كَمُلَ النِّصَابُ) لِأَنَّهُ سَبَبُهَا، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلِفِ،

1,795

قَالَ فِي الْمُغْنِي: بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ و

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ويجزئ تعجيلها) أي: تعجيل الزكاة

(لحولين) على الأصح؛ لما روى أبو عبيد في " الأموال " بإسناده عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين " .

ويعضده رواية مسلم " فهي عليَّ

4,964

ومثلها " .

ولأن ذلك تعجيل لزكاة نصاب بعد وجوده فأشبه ما لو عجل لعام واحد. (فقط) أي: لا لأكثر من حولين.

قال ابن عقيل: لا تختلف فيه الروايه اقتصاراً على ما ورد. وحكى في " الفروع " رواية أنه يجوز لأكثر؛ كتقديم الكفارة قبل مدة الحنث بأعوام. ومحل جواز التعجيل (إذا كمل النصاب) ؛ لأنه سببها. فلم يجز تقديمها عليه؛ كالتكفير قبل الحلف.

4,965

قال في " المغني ": بغير خلاف نعلمه.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.