Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2695منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 528vol. 1, p. 528

وَلَا سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِلًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ إنْسَانٍ إلَى (سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمُزَكِّيَ (نَفَقَتُهُ) مِمَّنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، كَأُخْتٍ وَعَمٍّ وَعَتِيقٍ، حَيْثُ لَا حَاجِبَ (مَا لَمْ يَكُنْ) مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ (عَامِلًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ) لِأَنَّهُ يُعْطَى لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ،

1,866

بِخِلَافِ عَمُودِيِّ النَّسَبِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يجزئ دفع الزكاة إلى (سائر من تلزمه) أي: تلزم المخرج (نفقته) ؛ كقِنّه وعتيقته على الأصح. (ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن السبيل أو غارماً لإصلاح ذات بين) .

قالط صاحب "المحرر ": لا تختلف الرواية أنه يعطى لغير النفقة الواجبة؛ نحو كونه غارماً أو مكاتباً أو ابن سبيل.

5,121

بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة. انتهى.

5,122

وأما إذا كانوا عمالاً أو غزاة أو مؤلفة فقد تقدم أنهم يعطون لذلك ولو كانوا من عمودي النسب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.