Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُسَنُّ لَهُ (إبْدَالُ مَا أَعْطَى سَائِلًا فَسَخِطَهُ)

1,875

فَإِنْ قَبَضَهُ وَسَخِطَهُ لَمْ يُعْطِ لِغَيْرِهِ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ، رَوَاهُ الْخَلَّالُ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ فِي الْأَظْهَرِ: أَنَّ أَخْذَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ،

1,876

وَإِنْ أَخَذَهَا سِرًّا أَوْلَى

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) يسن له (إبدال ما أعطى سائلا فسخطه) .

5,151

قال في " الفروع ": ومن سأل فأعطي فقبضه فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء رضي الله عنهم.

وعن علي بن الحسين: أنه كان يفعله. رواه الخلال. وفيه جابر الجعفي ضعيف.

5,152

فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة. ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لايختارتملكه. فيتوجه مثله على أصلنا؛ كبيع التلجئة.

ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة،

5,153

وأن أخذها سراً أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.