Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) كَانَ مَسُّ غَيْرِ خُنْثَى مِنْ خُنْثَى (لِشَهْوَةٍ مَا لِلَامِسِ مِثْلِهِ) بِأَنْ مَسَّ ذَكَرٌ ذَكَرَ الْخُنْثَى لِشَهْوَةٍ، وَالْأُنْثَى قُبُلَهُ الَّذِي يُشْبِهُ فَرْجَهَا لِشَهْوَةٍ.

فَيُنْقَضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ، لِتَحَقُّقِ النَّقْضِ بِكُلِّ حَالٍ.

340

فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا نَقْضَ. لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ مَسَّ خُنْثَى قُبُلَ خُنْثَى آخَرَ، أَوْ قُبُلَيْ نَفْسِهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ لِتَيَقُّنِ النَّقْضِ،

341

وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا فَلَا، وَمَسُّ دُبُرِهِ كَدُبُرِ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ أَصْلِيٌّ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ.

342

وَإِنْ تَوَضَّأَ خُنْثَى وَلَمَسَ أَحَدَ فَرْجَيْهِ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَطَهَّرَ، وَلَمَسَ الْآخَرَ وَصَلَّى الْعَصْرَ أَوْ فَائِتَةً. لَزِمَهُ إعَادَتُهُمَا، دُونَ الْوُضُوءِ.

قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ (بِيَدٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَسَّ. فَلَا نَقْضَ إذَا مَسَّهُ بِغَيْرِهَا، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ " مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى ذَكَرِهِ " وَلِأَنَّ غَيْرَ الْيَدِ لَيْسَ بِآلَةٍ لِلْمَسِّ (وَلَوْ) كَانَتْ الْيَدُ (زَائِدَةً) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَطْنِ الْكَفِّ وَظَهْرِهَا وَحَرْفِهَا، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا. أَشْبَهَ بَطْنَهَا (خَلَا ظُفْرٍ) فَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِالظُّفْرِ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ (أَوْ) مَسَّ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو) مس غير الخنثى من الخنثى (لشهوة ما للامس مثله) وذلك ان يمس الرجل ذكر الخنثى لشهوة، أو تمس المرأة فرج الخنثى لشهوة. ومس غير الختتى الخنثى منحصر في اثنتي عشرة صورة؛ لأن الماس لفرج الخنثى

941

إما ان يكون رجلاً أو امرأة،

942

وأما ان يمس أحد فرجيه،

943

أو هما جميعا وفي كل هذه الصور: أما أن يكون المس لشهوة، أو لا. فتلخص من ذلك ست صور في الرجل

944

ومثلها في المرأة. فان كان رجلاً ومس أحدهما لغير شهوة فلا نقض؛ لأنه يحتمل زيادة الفرج الممسوس،

945

وان كان لشهوة انتقض بمس ذكره. وهذه إحدى صور المتن؛ لأن الخنثى ان كان رجلاً فقد حصلى المس لذكر رجل،

946

وان كان امرأة فقد مسها الرجل لشهوة.

947

وان مس الرجل قبلي الخنثى لشهوة أو لغير شهوة انتقض وضوءه. وهاتان الصورتان أيضاً في المتن. وتقدمت الاشارة إلى توجيه ذلك،

948

وان كان أيضاً امرأة ومست أحد قبلي الخنثى لغير شهوة فلا نقض؛ لاحتمال زيادة الممسوس،

949

وان كان لشهوة والممسوس الذكر فلا نقض؛ لاحتمال زيادته،

950

وان كان الممسوس الفرج انتقض. وهذه أيضاً من صور المتن؛ لأنه ان كان رجلاً فقد مسته لشهوة،

951

وان كان امرأة فقد مست فرج امرأة،

952

وان مستهما جميعا لشهوة أو لغير شهوة انتقض. وهاتان الصورتان أيضاً من صور المتن وتقدم توجيههما.

953

وأما مس الخنثى المشكل فرج الخنثى المشكل فله صور يقع النقض بواحدة منها فقط، وهي: ما إذا مس أحدهما قبلي الآخر لشهوة أو لغير شهوة؛ وتقدم توجيه ذلك.

954

وان مس أحدهما ذكر الآخر ومس الآخر فرجه فلا وضوء على واحد منهما، سواء كان المس لشهوة أو لغير شهوة؛ لأن يقين الطهارة باق في حق كل واحد منهما فلا يزول بالشك؛ لاحتمال ان يكونا رجلين فلا ينتقض وضوء لامس الفرج، أو امرأتين فلا ينتقض وضوء لامس الذكر.

955

وان مس كل واحد منهما فرج الآخر فلا نقض؛ لاحتمال كونهما رجلين،

956

وكذا ان مس كل واحد منهما ذكر الآخر؛ لاحتمال ان يكونا انثيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وانما ينقض المس المتقدم ذكره ان كان (بيد) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ") . رواه الإمام أحمد والدارقطني.

ولأن غير اليد ليس بآلة للمس.

وعمومه شامل لليد الأصلية والزائدة.

957

قال في " الفروع ": واللمس بزائد ينقض فلهذا

958

قلت: (ولو زائدة) ثم قال: وعنه: لا؛ كمس زائد في الأصح. انتهى. وعمومه شامل لجميع اليد إلى الكوع فينقض المس بحرف الكف وظهره على المذهب.

959

وقيل: لا ينقض بحرفه.

وعنه: لا ينقض بظهره.

والأولى المذهب؛ لعموم الحديث.

ولأن ظهر الكف جزء من اليد أشبه ظاهره. وهو قول عطاء والاوزاعي. (خلا ظفر)

960

قال في " الإنصاف ": فان مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من المذهب.

961

قال في " القواعد الفقهية ": هو في حكم المنفصلى هذا جادة المذهب. انتهى. (أو الذكر) بالجر معطوف على قوله: فرج آدمي. يعني: ان الوضوء ينتقض بمس فرج الادمي باليد وبمس ذكر الادمى

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لشهوة) عبر باللام تبعًا للمقنع ،

181

قال في المبدع : (وفي الوجيز (بشهوة) بالباء وهو أحسن، ليدل على المصاحبة والمقارنة"، انتهى.

أقول: انظر لو جعلت اللام للوقت، لا للتعليل، هل تساوي باء المصاحبة في المعنى المراد منها؟.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.