أَوْ أَكْلٍ وَنَحْوِهِ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ ظَانًّا غُرُوبَ شَمْسٍ
Its commentaries
(أَوْ أَكْلٍ وَنَحْوِهِ) كَشُرْبٍ وَجِمَاعٍ (شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ) الثَّانِي وَلَمْ يَتَبَيَّنْ طُلُوعَهُ إذْ ذَاكَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ (أَوْ) أَكَلَ وَنَحْوَهُ (ظَانًّا غُرُوبَ شَمْسٍ) وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ لَمْ يَفْسُدْ فَلَا قَضَاءَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ يَقِينٌ يُزِيلُ ذَلِكَ الظَّنَّ كَمَا لَوْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ شَكَّ فِي الْإِصَابَة بَعْدَ صَلَاتِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(أو أكل ونحوه) ، كما لو شرب أو جامع (شاكاً في طلوع فجر) ولم يتبين له طلوعه حالة أكله ونحوه. (أو) أكل ونحوه (ظاناً غروب شمس) ولم يتبين له أنها لم تغرب. يعني: أنه لم يفسد صومه بذلك، ولا قضاء عليه.
قال الزركشي: ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع، أو أن الشمس قد غربت ولم يتبين له شيء فلا قضاء عليه،
ولو تردد بعد. قاله أبو محمد.
وأوجب صاحب " التلخيص " القضاء في ظنّ الغروب.
ومن هنا قال: يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم دون آخره، وأبو محمد: يجوزه بالاجتهاد] فيهما. انتهى.
والمذهب عدم القضاء؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الشك ولا الظن.
أشبه ما لو صلى بالاجتهاد [ ولم يتبين له الخطأ، ثم شك في الإصابة بعد صلاته. فإنه لا تجب عليه الإعادة.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.