Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ: مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (إنْ مَلَكَهَا إخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَكْلُهَا إنْ كَانَ أَهْلًا) لِأَكْلِهَا لِلْخَبَرِ [بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ وَمَا يُسْتَحَبُّ] ُّ فِي الصَّوْمِ وَحُكْمِ الْقَضَاءِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وله إن ملكها) من وجبت عليه (إخراجها عن نفسه، وأكلُها إن كان أهلاً) ؛ كأكلها في حديث أبي هريرة .

5,323

قال في " الإنصاف ": لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه. وهذا الصحيح من المذهب. والله أعلم. ] باب: ما يكره وما يستحب في الصوم] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وله إن مُلِّكها) بالبناء للمفعول، كما هو مقتضى كلام الإنصاف ، وعبارته:"لو ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك (٢) ، فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح من المذهب"، انتهى.

بقي أن شيخنا في حاشيته الإقناع حكى عن الإنصاف ما نصه: "حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه، حكم كفارة رمضان [على الصحيح من المذهب،

1,215

وعنه: جواز آكله مخصوص بكفارة رمضان] (٥) ، اختاره أبو بكر"، انتهى.

ويؤخذ من مجموع العبارتَين في مسألة ما إذا ملك الكفارة أنه قد اختلف في جواز أكله لها وعدمه،

1,216

وفي مسألة ما إذا كفر الغير عنه، أنه اختلف في كون جواز الأكل عامًا في سائر الكفارات، أو خاص بما هنا، وهل الخلاف في المسألة الأولى يجري في الثانية، والخلاف في الثانية يجري في الأولى؟ فلتحرر المسألة ، وليراجع الإنصاف.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.