Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُحْسَبُ (لَهُ) أَيْ النَّائِبِ (نَفَقَةُ رُجُوعِهِ) بَعْدَ أَدَاءِ النُّسُكِ، إلَّا أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارًا،

2,018

وَلَوْ سَاعَةً فَلَا لِسُقُوطِهَا فَلَمْ تَعُدْ اتِّفَاقًا. (وَ) يُحْسَبُ لَهُ نَفَقَةُ (خَادِمِهِ إنْ لَمْ يَخْدِمْ نَفْسَهُ مِثْلُهُ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ مَاتَ، أَوْ ضَلَّ، أَوْ صُدَّ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ أَعْوَزَ بَعْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَيُصَدَّقُ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَمْرًا ظَاهِرًا، فَبَيِّنَةٌ قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ لَهُ صَرْفُ نَقْدٍ بِآخَرَ لِمَصْلَحَتِهِ، وَشِرَاءُ مَاءٍ لِطَهَارَتِهِ وَتَدَاوٍ وَدُخُولِ حَمَّامٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويحسب له) أي: للنائب (نفقة رجوعه) [بعد حجه] ، خلافاً لما فى " الرعاية الكبرى " .

ولأبي يوسف: إلا أن يتخذها داراً ولو ساعة. فلا؛ لسقوطها. فلم تعد إنفاقاً. (و) يحسب له أيضاً نفقة (خادمه إن لم يخدم نفسه مثله) أي: مثل النائب. قاله بعض الحنفية.

5,600

قال في " الفروع ": وهو متجه.

5,601

وإن مات أو ضل أو صُدّ أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده: لم يضمن. ويتوجه من كلامهم: يُصدَّق إلا أن يدعي أمراً ظاهراً فيبينه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويحسب له نفقة رجوعه) ؛ أيْ: بعد أداء النسك، إلا أن يتخذها دارًا ولو ساعة فلا، لسقوطها فلم تعد اتفاقًا؛ شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.