وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ دَمِ مُتَمَتِّعٍ وَحْدَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
Its commentaries
(وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ دَمِ مُتَمَتِّعٍ وَحْدَهُ) أَيْ دُونَ الْقَارِنِ زِيَادَةً عَمَّا تَقَدَّمَ سِتَّةُ شُرُوطٍ (أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ}
الشرط الثانى لوجوب دم التمتع دون القارن ما أشار إليه بقوله: (ويشترط في دم متمتع وحده: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج) .
فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعاً ولا يلزمه دم. سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيرها. نص عليه.
قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله: سئل عمن أهلَّ بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أيُحل من عمرته في شوال؟ أو يكون متمتعاً؟ قال: لا. يكون متمتعاً.
* قوله: (أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج) فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا، ولا يلزمه دم، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غيرها، نص عليه ، كذا في شرحه .
وقال في الإقناع : "وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فمتمتعٌ نصًّا، وعليه دم"، انتهى.
وما في الإقناع مبني على ما اختاره الموفق ، من عدم اشتراط الإحرام بها من الميقات.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.