Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ دَمِ مُتَمَتِّعٍ وَحْدَهُ) أَيْ دُونَ الْقَارِنِ زِيَادَةً عَمَّا تَقَدَّمَ سِتَّةُ شُرُوطٍ (أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

الشرط الثانى لوجوب دم التمتع دون القارن ما أشار إليه بقوله: (ويشترط في دم متمتع وحده: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج) .

5,698

فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعاً ولا يلزمه دم. سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيرها. نص عليه.

قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله: سئل عمن أهلَّ بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أيُحل من عمرته في شوال؟ أو يكون متمتعاً؟ قال: لا. يكون متمتعاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج) فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا، ولا يلزمه دم، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غيرها، نص عليه ، كذا في شرحه .

1,316

وقال في الإقناع : "وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فمتمتعٌ نصًّا، وعليه دم"، انتهى.

وما في الإقناع مبني على ما اختاره الموفق ، من عدم اشتراط الإحرام بها من الميقات.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.