Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَجُوزُ) صَرْفُ إحْرَامِهِ (إلَى غَيْرِهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ فَإِنْ صَرَفَهُ (إلَى قِرَانٍ أَوْ) إلَى (إفْرَادٍ يَصِحُّ حَجًّا فَقَطْ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا مُفْرَدًا فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ عُمْرَةٍ عَلَيْهِ فَلَا تَسْقُطُ بِالشَّكِّ (وَلَا دَمَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَلَا قَارِنٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) على الاول: فإنه (يجوز) صرف إحرامه (إلى غيرها) أي: غير العمرة. (ف) إن صرفه (إلى قران او) إلى (إفراد) فإنه (يصح حجاً فقط) أي: دون العمرة فيما إذا صرفه إلى قران، إذ من المحتمل أن يكون المنسي حجاً مفرداً وليس له إدخال العمرة على الحج. فتكون صحة العمرة مشكوكاً فيها فلا تسقط بالشك. (ولا دم) [عليه.

5,729

وقيل: وتصح عمرته. بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة. فيلزمه دم قران.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (يصح حجًّا فقط) وجهه فيما إذا صرفه إلى قران، أن من المحتمل أن يكون المنسي حجًّا مفردًا، وليس له إدخال العمر (على الحج، فصحة العمرة مشكوك فيها، فلا تسقط بالشك.

* قوله: (فكفسخ حج إلى عمرة)؛ يعني: وهو صحيحٌ، حيث لم يسُق هديًا، أو يقف بعرفة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.