Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3126منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 99vol. 2, p. 99

الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فَمَتَى غَطَّاهُ وَلَوْ بِقِرْطَاسٍ بِهِ دَوَاءٌ أَوْ لَا دَوَاءَ بِهِ، أَوْ غَطَّاهُ بِطِينٍ أَوْ نُورَةٍ أَوْ حِنَّاءٍ، أَوْ عَصَبَهُ وَلَوْ يَسِيرًا أَوْ اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلٍ وَنَحْوَهُ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ رَاكِبًا أَوْ لَا حَرُمَ بِلَا عُذْرٍ وَفَدَى

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ) أَيْ رَأْسِ الذَّكَرِ إجْمَاعًا لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمَ عَنْ لُبْسِ الْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ، وَقَوْلُهُ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ; فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَتَقَدَّمَ " «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» "

2,069

وَكَذَا الْبَيَاضُ فَوْقَهُمَا (فَمَتَى غَطَّاهُ) أَيْ الرَّأْسَ بِلَاصِقٍ مُعْتَادٍ كَبُرْنُسٍ وَعِمَامَةٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَوْ بِقِرْطَاسٍ بِهِ دَوَاءٌ أَوْ لَا دَوَاءَ بِهِ، أَوْ غَطَّاهُ بِطِينٍ أَوْ نُورَةٍ أَوْ حِنَّاءٍ، أَوْ عَصَبَهُ وَلَوْ يَسِيرًا) حَرُمَ بِلَا عُذْرٍ وَفَدَى، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا» وَهِيَ أَنْ يَشُدَّ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالسَّبْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ (أَوْ) سَتَرَهُ بِغَيْرِ لَاصِقٍ، بِأَنْ (اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلٍ وَنَحْوَهُ) كَمِحَفَّةٍ أَوْ اسْتَظَلَّ (بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ) كَخُوصٍ أَوْ رِيشٍ يَعْلُو الرَّأْسَ وَلَا يُلَاصِقُهَا (رَاكِبًا أَوْ لَا حَرُمَ بِلَا عُذْرٍ وَفَدَى) لُزُومًا، لِأَنَّهُ قَصَدَهُ بِمَا يَقْصِدُ بِهِ التَّرَفُّهَ أَوْ لِأَنَّهُ سَتَرَهُ بِمَا يَسْتَلْزِمُ وَيُلَازِمُهُ غَالِبًا أَشْبَهَ مَا لَوْ سَتَرَهُ بِشَيْءٍ يُلَاقِيهِ

2,070

بِخِلَافِ نَحْوِ خَيْمَةٍ وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الثالث) من أقسام المحظورات: (تغطية الرأس) إجماعاً؛ " لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس " .

وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " (١) . متفق عليهما.

والأذنان من الرأس. نقله الجماعة.

5,768

وعنه: عضواًن مستقلان. ذكرها ابن عقيل.

والبياض الذي فوقهما دون الشعر من الرأس. ذكره القاضي وابن عقيل وجماعة.

ويدل عليه حكم الموضحة فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه.

وحيث علم أن تغطية الرأس من المحظورات، (فمتى غطاه) بلاصق معتاد؛ كعمامة، أو لاصق غير معتاد (ولو بقرطاس به دواء أو لا) دواء فيه، (او بطين، أو نورة، أو حناء، أو عصبه ولو بسير) . قاله أحمد.

وذكر القاضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها " (٤) .

و" أنه - صلى الله عليه وسلم -نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير ". نقله في " شرح المقنع الكبير". (أو) ستره بغير لاصق، كما لو (استظل في محمل، ونحوه) ؛ كمحفة. (أو) استظل (بثوب، ونحوه) ؛ كريش وخوص يعلو رأسه ولا يلاصقها .

حال كونه (راكباً أو لا) أي: ليس براكب: (حرم) عليه ذلك (بلا عذر، وفدى) أي: ولزمته الفدية على الأصح.

5,769

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر من الأصحاب، وفاقاً لمالك. روي عن ابن عمر من طريق النهي عنه، واحتج به أحمد.

ولأنه قصده بما يقصد به الترفه؛ كتغطيته. أو يقال؛ لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباً. أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وفَدى) ولو بعذر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.