Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَتَقَلَّدُ) مُحْرِمٌ (بِسَيْفٍ لِحَاجَةٍ) لِقِصَّةِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَلَا يَجُوزُ بِلَا حَاجَةٍ نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " لَا يَحْمِلُ الْمُحْرِمُ السِّلَاحَ فِي الْحَرَمِ " قَالَ الْمُوَفَّقُ: وَالْقِيَاسُ إبَاحَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى اللِّبْسِ

2,075

قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ: وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويتقلد) المحرم (بسيف لحاجة) ، وفاقاً؛ لقصة صلح الحديبية . رواه البخاري.

5,785

ولا يجوز بلا حاجة. نقل صالح: إذا خاف من عدو. وهو معنى قول بعضهم: لا يتقلد بالسيف إلا من ضرورة.

قال الموفق: وإنما منع منه؛ لقول ابن عمر: " لا يحمل المحرم السلاح في الحرم " (٤) .

قال: " والقياس إباحته؛ لأنه ليس في معنى اللبس.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.