النَّوْعُ الثَّالِثُ فِدْيَةُ الْوَطْءِ وَيَجِبُ بِهِ فِي حَجٍّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بَدَنَةٌ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(النَّوْعُ الثَّالِثُ) مِنْ الضَّرْبِ الثَّانِي (فِدْيَةُ الْوَطْءِ وَيَجِبُ بِهِ) أَيْ الْوَطْءِ (فِي حَجٍّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا) أَيْ الْبَدَنَةَ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(الثالث) من الضرب الثاني من أضرب الفدية: (فدية الوطء. ويجب به) أي: بالوطء (في حج قبل التحلل الأول بدنة. فإن لم يجدها) أي: البدنة
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ويجب في حج قبل التحلل الأول بدنة) وبعده شاة -على ما تقدم -.
1,396
فإن لم يجدها هل يصوم عشرة أيام لذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟، وهل هي كفدية الوطء في الترتيب، أو كفدية الأذى؟ الذي اختاره شيخنا م ص الأول .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.