Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَحَرُمَ أَخْذُ مَالٍ مِنْهُمْ) أَيْ الْكُفَّارِ (لِنَدْفَعَهُ) أَيْ الرَّأْسَ (إلَيْهِمْ) لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَبَيْعِ الْكَلْبِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وحرم أخذ مال) منهم (لندفعه إليهم) أي: إلى الكفار. ذكره في" الانتصار ".

وروى الترمذي وقال: غريب، وفي نسخة حسن. عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقسَم عن ابن عباس: " أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعهم " . قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحكم، رواه الحجاج أيضا عن الحكم.

قال غيره: ابن أبي ليلى ضعفه الأكثر.

6,542

وقال العجلي: جائز الحديث. وضعف عبدالحق وابن القطان هذا الخبر من جهة ابن أبي ليلى.

6,543

وقال: منقطع، لأن الحكم سمع من مقسم خمسة أحاديب ليس هذا منها.

ورواه أحمد، وعنده:" ادفعوا إليه جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية.

فلم يقبل منهم شيئا " .

وله في رواية:" فخلى بينهم وبينه " .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لندفعه) ؛ أيْ: الرأس.

* وقوله: (إليهم) ؛ أيْ: الكفار.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.