Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3750منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 211vol. 2, p. 211

وَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ عُدِمَ أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ بِدَارِنَا أَوْ اُشْتُبِهَ وَلَدُ مُسْلِمٍ بِوَلَدِ كَافِرٍ أَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا فمُسْلِمٌ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَسْلَمَ) أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ فَمُسْلِمٌ (أَوْ مَاتَ) أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ بِدَارِنَا فَمُسْلِمٌ (أَوْ عُدِمَ أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ بِدَارِنَا) كَأَنْ زَنَتْ كَافِرَةٌ وَلَوْ بِكَافِرٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ بِدَارِنَا فَمُسْلِمٌ نَصًّا لِلْخَبَرِ (أَوْ اُشْتُبِهَ وَلَدُ مُسْلِمٍ بِوَلَدِ كَافِرٍ) فَمُسْلِمٌ كُلٌّ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو، وَلَا يُقْرَعُ خَشْيَةَ أَنْ يَصِيرَ وَلَدُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ (أَوْ بَلَغَ) وَلَدُ الْكَافِرِ (مَجْنُونًا فَ) هُوَ (مُسْلِمٌ) فِي حَالٍ يُحْكَمُ فِيهِ بِإِسْلَامِهِ لَوْ كَانَ صَغِيرًا كَمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ بِدَارِنَا وَإِسْلَامِهِ لِعَدَمِ آلَةِ قَبُولِهِ التَّهَوُّدَ وَنَحْوِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ لَمْ يَتْبَعْ أَحَدَهُمَا لِزَوَالِ حُكْمِ التَّبَعِيَّةِ بِبُلُوغِهِ عَاقِلًا. فَلَا يَعُودُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن اسلم) أحد أبوي غير بالغ، (او مات) احد ابوي غير بالغ، (او عُدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا)؛ كزنا ذمية ولو بكافر فتأتي بولد فالولد مسلم نصاً؛ لحديث مسلم المتقدم . (أو اشتبه ولد مسلم بولد كلافر) فولد الكافر الذي اشتبه بولد المسلم مسلم نصا. ولا يقرع خشية ان يقع ولد المسلم للكافر. (أو بلغ) ولد الكافر (مجنوناً فـ) هو (مسلم) ؛ لعدم قبوله من أبويه التهود أو التنصر أو التمجس.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو عدم أحد أبوَي غير بالغ بدارنا) كولد الزنا.

* قوله: (أو بلغ مجنونًا) ؛ أيْ: من عدم أحد أبوَيه، أو مات، أو أسلم، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.