Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ) كَانَ (مُفْلِسًا لَا سَفِيهًا فَ) سَهْمُهُ (لِلْبَاقِي) مِنْ الْغَانِمِينَ لِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ.

2,374

فَإِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمْ حَقَّهُ كَانَ لِلْبَاقِينَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ومن أسقَط حقه) من الغانمين

(ولو) كان (مفلساً. لا) إن كان (سفيهاً: فـ) إن سهمه يكون (للباقي) من أهل الغنيمة؛ لأن المسقط حقه قد ملك التملك بالاستيلاءعلى الغنيمة .

ولأن اشتراك الغانمين في الغنيمة اشتراك تزاحم.

6,713

فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (ولو مفلسًا لا سفيهًا) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.

وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا ليس معينًا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع،

1,564

وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالًا ومآلًا،

1,565

وفي الأعيان والذمم.

* قوله: (فللباقي) انظر الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة،

1,566

وأن المقاتل إذا مات بعد تقَضِّي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي -.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.