Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَحْرُمُ قَوْلُ الْإِمَامِ) أَوْ نَائِبِهِ (مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ) لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى اشْتِغَالِهِمْ بِالنَّهْبِ عَنْ الْقِتَالِ وَظَفَرِ الْعَدُوِّ بِهِمْ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ الِاغْتِنَامُ عَلَى التَّسَاوِي فَلَا يَنْفَرِدُ الْبَعْضُ بِشَيْءٍ

2,375

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» فَذَاكَ حِينَ كَانَتْ لَهُ ثُمَّ صَارَتْ لِلْغَانِمِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (وَلَا يَسْتَحِقُّهُ) أَيْ الْمَأْخُوذَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ آخِذُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويحرُم قول الإمام: من أخذ شيئاً فهو له) على الأصح. (و) من أخذ شيئاً بقول الإمام ذلك فإنه (لا يستحقه) ؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم،

6,714

وكذا الخلفاء بعده.

ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم.

ولأن الاغتنام سبب في استحقاقهم الغنيمة على سبيل التساوي. فلا يزول ذلك بقول الإمام.

6,715

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر:" من أخذ شيئاً فهو له " : فمنسوخ حكمه. فإنهم اختلفوا فيها فأنزل الله سبحانه وتعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ... } الأنفال: ١].

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويحرم قول الإمام من أخذ شيئًا فله)

1,567

بخلاف قوله: "من قتل قتيلًا فله سلَبه"، ولا يملك القاتل غير السلَب ويستحقه ولو شرطه لغيره -كما سبق -؛ لأن في ذلك تحريضًا على قتل العدو،

1,568

بخلاف، [هذا فقد يترتب عليه النهب، وأخذ من لا يستحق] وحرمان من يستحق، فإنه لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل كافرًا فله سلَبه"، رواه جماعة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أنس، وسمرة بن جندب وغيرهما ولا يُخمَّس السلَب، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالسلَب للقاتل ولم يخمسه، رواه أبو داود ، وهذا بشرط أن يكون القاتل من أهل الجهاد -كما تقدم في كلام المص-.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.