Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ سَبَى بَعْضُهُمْ وَلَدَ بَعْضٍ وَبَاعَهُ) صَحَّ (أَوْ) بَاعَ (وَلَدَ نَفْسِهِ) صَحَّ (أَوْ) بَاعَ (أَهْلِيهِ صَحَّ) الْبَيْعُ فَتَصِحُّ الْهِبَةُ (كَحَرْبِيٍّ) بَاعَ وَلَدَ حَرْبِيٍّ أَوْ وَلَدَ نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ وَهَبَ ذَلِكَ، لِأَنَّ أَوْلَادَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْعَقْدِ. وَقَدْ ذَكَرْت فِي الْحَاشِيَةِ كَلَامَ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ وَأَنَّ مَعْنَى مَا ذَكَرَ أَنَّ الْآخِذَ يَمْلِكُهُمْ بِأَخْذِهِ، وَأَنَّهُ نَوْعُ كَسْبٍ مِنْ الْكُفَّارِ بِبَذْلِ عِوَضٍ أَوْ مَجَّانًا،

2,404

وَأَنَّ الْحَرْبِيَّ تَصِحُّ هِبَتُهُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ لَا أَنَّهُمْ كَانُوا أَرِقَّاءَ أَوَّلًا (لَا ذِمِّيٍّ) فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ وَلَدِهِ وَلَا وَلَدِ غَيْرِهِ وَلَا أَهْلِيهِ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ آكَدُ لِأَنَّهُ مُؤَبَّدٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن سبى بعضُهم ولد بعض، وباعه أو ولد نفسه أو أهليه صح) في الأصح؛ (كحربي) باع ولده أو أهله. (لا ذمي) .

6,796

قال في "الإنصاف":الصحيح من"المذهب":شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم؛ كحربي باع أهله وأولاده. جزم به ابن عبدوس في "تذكرته"، وقدمه في"الفروع"، وصححه في " النظم ".

6,797

وعنه: يحرم شراؤهم، كذمي باعهم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وباعه) أو وهبه.

* قوله: (أو ولد نفسه) أشار الشارح إلى أنه عطف على الضمير المنصوب في "باعه"،

1,591

ولا يصح عطفه على "ولد بعض"؛ لأنه يقتضي تسمية استيلائه على ولد نفسه سبيًا، وفيه نظر ظاهر.

* قوله: (أو أهليه) كزوجته وبنته.

* قوله: (لا ذمي)

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.