Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُؤْخَذُ عُشْرٌ وَلَا نِصْفُهُ (مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا) أَيْ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ. لِأَنَّ الْعَشَرَةَ مَالٌ يَبْلُغُ وَاجِبُهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَوَجَبَ فِيهِ كَالْعِشْرِينِ فِي زَكَاةِ الْمُسْلِمِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) يؤخذ العشر ولا نصفه (من أقل من عشرة دنانير معهما) أي: مع الذمي والحربي على الأصح.

وذللى لأن العشرة مالاً يبلغ واجبه نصف دينار. فوجب فيه؛ كالعشرين في حق المسلم.

ولأنه مال معشور. فوجب فيه العشرة منه؛ كمال الحربي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: بغير بيِّنة -على ما يؤخذ من كلام الشارح -. * قوله: (معهما) ؛ أيْ: الحربي، والذمي.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.