Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضٌ) فِي الْمَجْلِسِ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْعَقْدَيْنِ الْمَجْمُوعُ بَيْنَهُمَا كَالصَّرْفِ فِيمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ (لَمْ يَبْطُلْ) الْعَقْدُ (الْآخَرُ) الَّذِي لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ (بِتَأَخُّرِهِ) أَيْ الْقَبْضِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ [فَصْلٌ مَوَانِعِ صِحَّة الْبَيْعِ] فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ صِحَّةِ الْبَيْعِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومتى اعتبر قبض) في المجلس (لـ) صحة (أحدهما) أي: العوضين ؛ كما لو باع عبداً وحلي ذهب بدراهم صفقة وافترقا قبل التقابض: بطل العقد في الحلي بقسطه من الدراهم. و (لم يبطل) العقد (الآخر) الذي على العبد (بتأخُّره) أي: تأخر القبض عن المجلس، ويأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن. والله سبحانه وتعالى أعلم. ] فصل: في موانع صحة البيع]

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل في موانع صحة البيع * قوله: (ولا يصح بيع. . . إلخ)

1,656

في الإقناع : "ويحرم ولا يصح"، والمص اقتصر على ذكر عدم الصحة؛ لأنه خفي، وذلك لأنه إنما جاء من جَرَّاء أن النهي يقتضي الفساد،

1,657

أما التحريم فالآية صريحة فيه ، فلم يحتج للتنبيه عليه.

وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد مع القاعدة المقررة عندهم من أن النهي إن عاد إلى الذات اقتضى الفساد،

1,658

وإن عاد إلى أمر خارج اقتضى التحريم ، والذي يظهر أن النهي هنا من الثاني، لا الأول، بدليل التعليل بالتشاغل، فتأمل، وتمهل!.

ويَرِد مثل هذا الإشكال على قولهم: لا تصح الصلاة في مقبرة ونحوها من مواضع النهي، مع أن النهي عائد إلى شرط العبادة، لا إلى ذاتها ، فلعل القاعدة أغلبية، والذي سهل ذلك قولهم هناك تعبدًا، بخلافه هنا، فليحرر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.