Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَجِبُ غَسْلُ جَوَانِبِ بِئْرٍ نُزِحَتْ) ضَيِّقَةً كَانَتْ أَوْ وَاسِعَةً، دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت) .

131

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح.

قال المجد في " شرحه ": هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في " مجمع البحرين ". انتهى.

132

وعنه: بلى.

وممن أطلق الروايتين صاحب " الفروع ".

وعمومه يشمل البئر الضيقة.

وقال القاضي في " الجامع الكبير ": الروايتان في البئر الواسعة. والضيقة يجب غسلها رواية واحدة.

133

قال في " الرعايتين " و" الحاويين ": ويجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها. وعنه: والواسعة أيضاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت) ؛ أيْ: يعفى عنه فقط، لا أنه محكوم بطهارته،

51

فلو وضع فيها مائع، حكمنا بنجاسته للملاقاة،

52

بخلاف الماء اليسير فلا ينجس؛ لأنه وارد بمحل التطهير،

53

فإذا انفصل غير متغير فهو طاهر. *

54

تنبيه : قال في الإنصاف : "لو كثر ماء طهور في إناء، لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب،

55

فإن انفصل الماء منه، حسبت غسلة واحدة ثم كمل"، انتهى.

56

وقال المص: فيما يأتي "وخمرة انقلبت بنفسها أو بنقل لا لقصد تخليل ودُنُّها مثلها، كمحتفر لإناء طهر ماؤه"، [انتهى.

57

وقال في شرحه قوله:" (كمحتفر. . . إلخ) ] (٤) المحتفر من الأرض، فيه ماء حكم بنجاسته بتغيره بها، ثم زال تغيره بنفسه، فإنه يحكم بطهارته وطهارة محله من الأرض تبعًا له، ويلحق بذلك ما بني (٥) بالأرض كالصهاريج (٦) ، والبحيرات، لا إناء طهر ماؤه، فمان إناءه لا يطهر؛ لأن الأواني وإن كانت كبيرة، لا تطهر إلا بسبع غسلات"، انتهى .

لكن سيأتي أن الأجرنة ، والأحواض الكبار، أو المبنية ولو كانت صغارًا، يكفي فيها المكاثرة بالماء، حتى تذهب عين النجاسة، أو ريحها كالأرض.

وبخطه : والبئر يعُم الكبيرة، والصغيرة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.