Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ) مُتَيَمِّمٌ.

قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ بِمُنْزِلَةِ الْجُنُبِ (لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ لِضَرَرٍ) فِي بَدَنِهِ وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ (مِنْ بَرْدٍ حَضَرَا) مَعَ عَدَمِ مَا يُسَخَّنُ بِهِ الْمَاءُ (بَعْدَ تَخْفِيفِهَا) أَيْ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ (مَا أَمْكَنَ) بِمَسْحِ رَطْبِهِ أَوْ حَكِّ يَابِسِهِ (لُزُومًا وَلَا إعَادَةَ) عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِمَحَلٍّ صَحِيحٍ أَوْ جَرِيحٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ «: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ» وَقَوْلِهِ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ فِي الْبَدَنِ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَتْ طَهَارَةَ الْحَدَثِ.

وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا تَيَمُّمَ لِغَيْرِ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ وَتَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولكل نجاسة ببدن) أي: بدن المتيمم.

قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم. (لعدم ماء أوضرر) في بدنه. (ولو من برد حضرا) أي: في الحضر، مع عدم ما يسخن به الماء (بعد تخفيفها) عن بدنه (ما أمكن) بمسح رطبة أو حك يابسة (لزوما) أي: على وجه اللزوم. (ولا إعادة) عليه. ولا فرق بين كون النجاسة على محل صحيح أو جريح.

1,333

قال في " الفروع ": ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح خلافاً للأئمة الثلاثة؛ لعدم ماء، أو ضرر، ولا إعادة اختاره الاكثر.

1,334

وعنه: بل. وعنه: لعدم. انتهى.

ووجه الأولى: قوله عليه الصلاة والسلام: " الصعيد الطيب طهور المسلم " ، وقوله:" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " .

ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة. فجاز لها التيمم قياسا على الحدث.

ووجه عدم وجوب الإعادة: قوله صلى الله عليه وسلم: " التراب كافية ما لم تجد الماء " ، وقياسا على طهارة الحدث.

وعلم مما تقدم: أنه لا يتيمم للنجاسة على الثوب ولا على المكان.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.