Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا (مُبْطِلٌ) لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ (كَشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ) كَبِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الْفَرَسَ (أَوْ) شَرْطِ (سَلَفٍ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا (أَوْ) شَرْطِ (قَرْضٍ) كَعَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي كَذَا (أَوْ) شَرْطِ (إجَارَةٍ) كَعَلَى أَنْ تُؤَجِّرَنِي دَارَكَ بِكَذَا (أَوْ) شَرْطِ (شَرِكَةٍ) كَعَلَى أَنْ تَشَارَكَنِي فِي كَذَا (أَوْ) شَرْطِ (صَرْفِ الثَّمَنِ) كَبِعْتُكَ الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ تَصْرِفَهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (أَوْ) شَرْطِ صَرْفِ (غَيْرِهِ) أَيْ الثَّمَنِ، كَبِعْتُكَ الثَّوْبَ عَلَى أَنْ تَصْرِفَ لِي هَذِهِ الدَّنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ ;

لِمَا تَقَدَّمَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. وفاسده) أي: فاسد الشرط

(أنواع) ثلاثة:

النوع الأول: (مبطل) للعقد من أصله. وذلك (كشرط بيع آخر) كأن يقول: بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب. (أو) شرط (سلف) ؛ كبعتك على أن تسلمني كذا في كذا. (أو) شرط (قرض) ؛ كبعتك على أن تقرضني كذا. (أو) شرط (إجارة) ؛ كبعتك على أن تؤجرنى دارك بكذا. (أو) شرط (شركة) ؛ كبعتك على أن تشاركني في كذا. (أو) شرط (صرف الثمن) ؛ كبعتك هذا بعشرة دنانير] على أن تصرفها لي بدراهم. (أو) شرط صرف (غيره) أي: غير الثمن؛

كبعتك هذا بكذا على أن تصرف لي مائة دينار [ بدراهم؛ لما صح " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة" .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث،

1,674

وإن كان في كلام الشارح . . . . . . ما يوهم تساويهما، فليحرر !.

* قوله: (أو سلف) المراد بالسلف: المسلم، بدليل عطف القرض عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.