Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ) كَانَ الْخِيَارُ الْمَشْرُوطُ (فِيمَا) أَيْ عَقْدِ بَيْعٍ (يَفْسُدُ) مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فِيهِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ انْتِهَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ، كَأَنْ تَبَايَعَا بِطِّيخًا وَشُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ أَكْثَر مِنْ يَوْمَيْنِ فَيَصِحُّ (وَيُبَاعُ) الْبِطِّيخُ أَيْ يَبِيعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ الْحَاكِمِ (وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى مُضِيِّ الْخِيَارِ فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ مُضِيِّهِ أَخَذَهُ بَائِعٌ وَإِلَّا أَخَذَهُ مُشْتَرٍ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي رَهْنِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ عَلَى مُؤَجَّلٍ وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ولو فوق ثلاثة أيام: (فيصح) الشرط ويثبت الخيار.

وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر. وحكي عن الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور.

وأجازه مالك فيما زاد على الثلاثة بقدر الحاجة؛ مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام.

7,080

وقال أبو حنيفه والشافعي: لا تجوز أكثر من ثلاث، لقول عمر: " ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان. جعل له الخيار ثلاثة أيام. إن رضي أخذ وإن سخط ترك " .

ولأن الخيار ينافي مقتضى البيع؛ لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف. وإنما جاز للحاجة. فجاز القليل منه، وآخر حد القلة ثلاث.

قال الله سبحانه وتعالى: (تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام) ] هود: ٦٥ [بعد قو له: (فيأخذكم عذاب قريب) ] هود: ٦٤].

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم " .

ولأنه حق يعتمد الشرط. فرجع في تقديره إلى مشترطه " كالأجل. أو يقال؛ لأنه مدة ملحقة بالعقد. فجاز ما اتفقا عليه؛ كالأجل.

ولم يثبت ما روي عن عمر، وقد روي عن أنس خلافه.

وتقدير مالك بالحاجة لا يصح. فإنه لا يملك ضبط الحكم بها لخفائها واختلافها. وإنما يرتبط بمظنتها وهو الإقدام. فإنه صلح أن يكون ضابطا، وربط الحكم به في الثلاث وفي السلم والأجل.

وقول الآخرين: إنه ينافي مقتضى البيع لا يصح.

7,081

فإن مقتضى البيع نقل الملك والخيار لا ينافيه،

7,082

وإن سلمنا ذلك " لأنه متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعدية الحكم إنيه لتعدي ذلك المعنى.

وعلم مما تقدم أنه لا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول.

وهو المذهب.

وعنه: يجوز إلى أجل مجهول. فعليهما يكونان على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتهي مدة ما علق عليه؛ كالحصاد ونحوه.

وحيث علم الأمد فإنه يصح ولو طال حتى (ولو فيما) أي: في مبيع (يفسد قبله) أي: قبل انتهاء الأمد؛ كما لو تبايعا بطيخا واشترطا الخيار فيه عشر سنين فإنه يصح، (ويباع) البطيخ (ويحفظ ثمنه إليه) أي: إلى الأمد. وهذا قياس ما يذكر في الرهن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويحفظ ثمنه إليه) ؛ أيْ: إلى ذلك الأمد،

1,687

فإن تم ولم يختر أحدهما الفسخ فالثمن المحفوظ للمشتري،

1,688

ولو كان أنقص مما دفع من الثمن، ولا يرجع بالخسران،

1,689

ولو كان بسبب اشتراط صاحبه تلك المدة التي وقع البيع لأجلها خوف الفساد،

1,690

وإن اختار أحدهما الفسخ دفع الثمن المحفوظ إلى البائع ولو كان أكثر من ثمن مثل المبيع أو أقل، ولا يرجع الآخر حينئذٍ بخسران،

1,691

ولو كان صاحبه هو المفوت عليه أيضًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.