Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4380منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 308vol. 2, p. 308

وَمَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ خُيِّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُنْذُ عَلِمَ بَيْنَ إمْسَاكٍ بِلَا أَرْشٍ ورَدٍّ مَعَ صَاعِ تَمْرٍ سَلِيمٍ إنْ حَلَبَهَا وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا قِيمَةً

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَتَى عَلِمَ) مُشْتَرٍ (التَّصْرِيَةَ خُيِّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُنْذُ عَلِمَ) بِهَا لِحَدِيثِ «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (بَيْنَ إمْسَاكٍ بِلَا أَرْشٍ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ (وَ) بَيْنَ (رَدٍّ مَعَ صَاعِ تَمْرٍ سَلِيمٍ إنْ حَلَبَهَا) لِلْخَبَرِ (وَلَوْ زَادَ) صَاعَ التَّمْرِ (عَلَيْهَا) أَيْ الْمُصَرَّاةِ (قِيمَةً) نَصًّا لِظَاهِرِ الْخَبَرِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومتى علم) المشتري (التصرية خُيّر ثلاثة أيام منذ علم) .

7,108

وقيل: بعدها على الفور.

وقيل: يخير مطلقا ما لم يرض؛ كبقية التدليس. وجه الأول: ظاهر قوله عليه السلام: " من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" رواه مسلم. فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها.

والخيار على المذهب (بين إمساك بلا أرش) ؛ لأن الشارع لم يجعل له فيه أرشا. وفيه روايه نقلها ابن هانئ وغيره. (و) بين (رد مع صاع تمر) ؛ للحديث المتقدم (سليم) ؛ لأن إطلاق التمر يحمل عليه. (إن حلبها) أي: المصراة؛ لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب . (ولو زاد) أي: الصاع من التمر (عليها) أي: على المصراة (قيمة) نصاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إن حلبها) فالتمر بدل اللبن المحلوب، وعليه فقد ضمن الشيء بما ليس مثله ولا قيمته، وبه يُعايا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.