Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَفْتَقِرُ رَدُّ) مُشْتَرٍ مَبِيعًا لِنَحْوِ عَيْبٍ (إلَى حُضُورِ بَائِعٍ وَلَا) إلَى (رِضَاهُ، وَلَا) إلَى (قَضَاءِ) حَاكِمٍ كَالطَّلَاقِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يفتقر رد) أي: الاعتداد به شرعا (إلى حضور بائع، ولا) إلى (رضاه، ولا) إلى (قضاء) أي: قضاء حاكم؛ لأنه رفع عقد مستحق له. فلم يفتقر إلى رضى صاحبه ولا حضوره ولا حكم حاكم؛ كالطلاق.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا رضاه) بخلاف الإقالة، فإنها تفتقر إلى كل منهما -كما نبه عليه شيخنا في حاشيته في آخر فصل الإقالة-.

لا يقال: قد صرح المص هناك بأن الإقالة فسخ، وصرح هنا بأن الفسخ لا يفتقر إلى ما ذكر؛ لأنَّا نقول: كلامه في كل محل بالنظر إلى نوع خاص، فكلامه هنا بالنظر إلى الفسخ للعيب، لا بالنظر المطلق الفسخ حتى يندرج فيه نوع الإقالة، وكلامه هناك بالنظر إلى خصوص الإقالة إلى مطلق الفسخ،

1,717

ولا يلزم من ثبوت حكم لخاص ثبوته سائر أفراد الجنس، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.