إلَّا إنْ مَنَعَهُ بَائِعٌ أَوْ كَانَ ثَمَرًا عَلَى شَجَرٍ أَوْ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ فمِنْ بَائِعٍ
Its commentaries
(إلَّا إنْ مَنَعَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ (بَائِعٌ) مِنْ قَبْضِهِ وَلَوْ لِقَبْضِ ثَمَنِهِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ; لِأَنَّهُ كَغَاصِبٍ (أَوْ كَانَ) الْمَبِيعُ (ثَمَرًا عَلَى شَجَرٍ) عَلَى مَا يَأْتِي (أَوْ) كَانَ مَبِيعًا (بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ف) تَلَفُهُ (مِنْ) ضَمَانِ (بَائِعٍ) لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى بِنَحْوِ كَيْلٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(إلا إن منعه بائع) من مشتر نصاً، (أو كان) المبيع (ثمراً على شجر) على ما يأتى، (أو) كان (بصفة أو برؤية متقدمة: ف) إنه إذا أتلف في المسائل الثلاث كان (من بائع) أي: من ضمان بائع.
اما في الأولى؛ فلأنه بمنعه يكون كغاصب فيضمنه ضمان غصب لا عقد ولو أن حبسه على ثمنه؛ لأنه ليس له ذلك ولا يكون رهناً إلا أن يكون قد اشترط عليه في نفس البيع.
وأما في الثانية؛ فلما يأتي في باب بيع الأصول والثمار .
وأما في الثالثة وهي ما إن كان المبيع بصفة أو رؤية متقدمة؛ فلأنه تعلق به حق توفية. فجرى مجرى ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع.
* قوله: (أو بصفة) ؛ أيْ: كان مبيعًا بصفة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.