Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ تَلِفَتْ) دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ مُعَيَّنَةٌ بِعَقْدٍ (فَمِنْ ضَمَانِهِ) أَيْ ضَمَانِ مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ إنْ لَمْ تَحْتَجْ لِعَدٍّ أَوْ وَزْنٍ وَإِلَّا فَمِنْ ضَمَانٍ بَاذِلٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن تلفت) الدراهم أو الدنانير المعينة المحتاجة إلى وزن أو عد قبله (فمن ضمانه) أي: ضمان بائعها كسائر المبيعات بوزن أو عد.

7,293

بخلاف ما لم يحتج إلى ذلك فإنه إذا تلف يكون من ضمان مشتريه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فمن ضمانه) ؛ أيْ: ضمان باذلها، وهذا مُفَرَّع على كلام المنقِّح ، وكان الأظهر تأخير حكاية كلام المنفح عن قوله:"فإن تلفت. . . إلخ" ليكون كلام المنقِّح تقييدًا للأمرَين.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.