وَإِنْ تَرَكَ مَا شَرَطَ قَطْعَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ بِزِيَادَتِهِ
Its commentaries
(وَإِنْ تَرَكَ) مُشْتَرٍ (مَا) أَيْ ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا (شَرَطَ قَطْعَهُ) حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ (بَطَلَ الْبَيْعُ بِزِيَادَتِهِ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَتَرْكِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَوَسَائِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ كَبَيْعِ الْعِينَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وإن ترك) المشتري (ما) أي: مبيعاً (شُرط قطعه) ولا يصح بدونه، كما لو ترك ثمراً أبيع مفرداً حتى زاد: (بطل البيع بزيادته) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها " .
فاستثني منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع. فيبقى ما عداه على أصل التحريم.
ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى. فأبطل العقد وجوده؛ كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه القبض، أو الفضل فيما يجب فيه التساوي.
ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. ووسائل الحرام حرام؛ كبيع العِينة .
وفيه رواية: لا يبطل.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (بطُل البيع) هذه رواية ، وعلى أخرى أنه لا يبطل ، والأول أشبه بالقواعد -كما نبه عليه المص في شرحه -.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.