Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ إنْ قَصَدَ) مَا اشْتَرَطَ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ بَيْعٌ لَوْلَا الشَّرْطُ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ لِلْقِنِّ (اشْتَرَطَ لَهُ شُرُوطَ الْبَيْعِ) مِنْ الْعِلْمِ بِهِ وَإِنْ لَا يُشَارِكَ الثَّمَنَ فِي عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ وَنَحْوِهِ، كَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْعَيْنَيْنِ الْمَبِيعَيْنِ ; لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مَقْصُودٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ ضَمَّ إلَى الْقِنُّ عَيْنًا أُخْرَى وَبَاعَهُمَا (وَإِلَّا) يُقْصَدْ مَالُ الْقِنِّ أَوْ ثِيَابُ جَمَالِهِ أَوْ حُلِيُّهُ (فَلَا) يُشْتَرَطُ لَهُ شُرُوطُ بَيْعٍ لِدُخُولِهِ تَبَعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ أَشْبَهَ أَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ وَتَمْوِيهَ سَقْفٍ بِذَهَبٍ وَسَوَاءٌ قُلْنَا الْقِنُّ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَوْ لَا،

2,646

وَمَتَى رُدَّ الْقِنُّ الْمَشْرُوطُ مَالُهُ لِنَحْوِ عَيْبٍ رُدَّ مَالُهُ مَعَهُ ; لِأَنَّ قِيمَتَهُ تَكْثُرُ بِهِ وَتَنْقُصُ مَعَ أَخْذِهِ، فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ حَتَّى يَدْفَعَ مَا يُزِيلُ نَقْصَهُ فَإِنْ تَلِفَ مَالُهُ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهُ فَكَعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَ مُشْتَرٍ [بَاب السَّلَمِ] ِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالسَّلَفُ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَهُمَا لُغَةً شَيْءٌ وَاحِدٌ، سُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ بِالْمَجْلِسِ وَسَلَفًا لِتَقْدِيمِهِ وَيُقَالُ السَّلَفُ لِلْقَرْضِ وَالسَّلَمُ شَرْعًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم إن قصد) ما لم يدخل في البيع إلا باشتراط المشتري (اشتُرط له شروط البيع) جميعها؛ كالعلم به،

7,349

وأن لا يكون بينه وبين الثمن رباً، كما يعتبر ذلك في العينين المبيعين؛ لأنه مبيع مقصود. فأشبه ما لو ضم إلى القن عيناً أخرى وباعهما. (وإلا)

7,350

أي: وإن لم يقصد المال أو ثياب الجمال أو الحلي (فلا) يشترط له شروط البيع؛ لأن ذلك دخل تبعاً غير مقصود. فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف.

وسواء قلنا إن العبد يملك بالتمليك أو لا. وهذه الطريقة هي الموافقة لأصول المذهب.

والطريقة الثانية: البناء على ملك القن وعدمه إن قلنا لا يملك اشتراط علم المال والتقابض فيما يشترط فيه،

7,351

وإن قلنا يملك لم يشترط ذلك؛ لأنه غير داخل في العقد، وإنما اشترط كون القن ذا مال وذلك صفة في المبيع.

والطريقة الثالثة: أنا إن قلنا إن القن يملك لم يشترط لماله شروط البيع بحال،

7,352

وإن قلنا لا يملك فإن كان المال مقصوداً للمشتري اشترط له شروط البيع، وإلا فلا.

7,353

فرع:

لو رد القن المبيع المشترط ماله بعيب أو إقالة أو نحوهما رد ماله معه؛ لأن القن إذا كان معه مال كانت قيمته أكثر فأخذه ينقص قيمته. فلم يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه.

7,354

فإن تلف ماله ثم أراد رده فهو بمنزلة العيب الحادث عند المشتري على ماتقدم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ثم إن قصد) ؛ أيْ: المال الذي معه -كما يؤخذ من تقرير المحشِّي -.

* قوله: (شروط البيع) كالعلم به،

1,806

وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.