Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4743منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 386vol. 2, p. 386

وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ بَاعَ أَوْ أَجَّرَ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ مُطْلَقًا أَوْ ل مَجْهُولٍ كَحَصَادٍ وَجِذَاذٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ جَعَلَهَا إلَى عِيدٍ، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ النَّفْرِ لَمْ يَصِحَّ غَيْرُ الْبَيْعِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ بَاعَ) مُطْلَقًا أَوْ لِمَجْهُولٍ (أَوْ أَجَّرَ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ مُطْلَقًا) بِأَنْ لَمْ يَعِدْ بِغَايَةٍ (أَوْ) جَعَلَهَا (ل) أَجَلٍ (مَجْهُولٍ كَحَصَادٍ وَجِذَاذٍ وَنَحْوِهِمَا) كَنُزُولِ مَطَرٍ لَمْ يَصِحَّ غَيْرُ بَيْعٍ، لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَلِأَنَّ الْحَصَادَ وَنَحْوَهُ يَخْتَلِفُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ

2,661

وَكَذَا لَوْ أَبْهَمَ الْأَجَلَ كَإِلَى وَقْتٍ أَوْ زَمَنٍ (أَوْ جَعَلَهَا إلَى عِيدٍ، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ النَّفْرِ لَمْ يَصِحَّ) مَا تَقَدَّمَ مِنْ سَلَمٍ وَإِجَارَةٍ وَخِيَارِ شَرْطٍ لِلْجَهَالَةِ (غَيْرُ الْبَيْعِ) فَيَصِحُّ حَالًّا وَتَقَدَّمَ فَإِنْ عَيَّنَ عِيدَ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، أَوْ رَبِيعَ أَوَّلٍ أَوْ ثَانٍ، أَوْ جُمَادَى كَذَلِكَ، أَوْ النَّفْرَ الْأَوَّلُ وَهُوَ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ الثَّانِي وَهُوَ ثَالِثُهَا صَحَّتْ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن اسلم او باع) على أن الثمن مؤجل، (او اجر، او شرط الخيار مطلقا) بأن لم يجعل له غاية، (او) جعلها المجهول، كحصاد وجذاذ، ونحوهما)، كإلى العطاء: لم يصح غير البيع، لأنه لا بد من علم الأجل، لقوله سبحانه وتعا لى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى .... ) الاية] البقرة: ٢٨٢].

ولأن الحصاد والجذاذ ونحوهما يختلف بالقرب والبعد. فلا يصح أن يكون أجلا، كقدوم زيد.

7,398

وكذا لو أبهم الأجل، كما لو قال: إلى وقت أو زمن (او عيد او ربيع او جمادى او النفر: لم يصح) مما تقدم من السلم والإجارة والخيار (غير البيع)، لأنه لا تعلق له بالأجل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: غير موقَّت بأجل معلوم.

* قوله: (ونحوهما) كنزول المطر، أو قدوم زيد.

* قوله: (أو عيد) لإبهامه في أي العيدَين أراد، الفطر أو الأضحى.

* قوله: (أو ربيع) لأبهامه في أي الشهرَين أراد، الأول أو الثاني.

* قوله: (غير البيع) أما البيع فيصح حالًّا، ويلغو الشرط؛ لأن الأصل فيه الحلول

1,814

بخلاف كل من السلم والإجارة،

1,815

فإن الأصل فيهما التأجيل، فصحَّ وبطُلا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.