وَلَا حَوَالَةَ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ
Its commentaries
(عَلَيْهِ) لِحَدِيثِ نَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ» عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضَمْنَ وَحَدِيثِ «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ» وَلِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ أَشْبَهَ الْمَكِيلَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَيْضًا فَرَأْسُ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ فَسْخِهِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِعَقْدِ السَّلَمِ أَشْبَهَ الْمُسْلَمَ فِيهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(عليه) .
أما كونه لا يصح بيع السلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه، " فلنهيه عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن " .
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه. فلم يجز بيعه، كالطعام قبل قبضه.
وأما كونه لا يصح بيع رأس ماله بعد الفسخ وقبل القبض، فلقوله عليه الصلاة والسلام:" من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .
ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم. فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه، كما لو كان في يد المشتري. وفيه وجه.
وأما كونه لا تصح الحوالة به، فلأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه. فلم تجز، كالبيع.
واما كونه لا تصح الحوالة عليه، فلأنها إنما تصح على دين مستقر، والسلم معرض للفسخ.
ولأن ذلك نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ. فلم يجز، كالبيع.
* قوله: (ولا عليه) ؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضًا: فرأس مال السلم بعد فسخه، وقبل قبضه مضبُون على المسلَم إليه بعقد السلم، أشبه المسلَم فيه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.